الأسئلة الشائعة

ينص قانون الاستثمار القطري رقم 13 لعام 2000 على حدود الاستثمار القصوى بنسبة 49 في المائة من رأسمال الشركة. ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية التملك الكامل (بنسبة  100٪) في حالات معينة في ظل أوضاع خاصة وبموافقة مسبقة من الحكومة. ولا يسمح بالاستثمار الأجنبي في الوكالات التجارية وشراء العقارات والقطاع المصرفي وشركات التأمين ما لم يتم الحصول على موافقة من الوزير. كما لا يمكن إنشاء فروع، ولكن يمكن إضافة عقود أخرى إلى نفس السجل التجاري. ويجب إصدار تصريح تجاري مع كل عقد.

المرفقات الإضافية للشركات ذات رأس المال الأجنبي هي:
  • السيرة الذاتية.
  • ترخيص مزاولة مهنة للشريك (للأنشطة المهنية).
  • جواز السفر صاحب الطلب.
  • جواز سفر الشريك.
  • خطة عمل المشروع.
  • سجل تجاري غير قطري موثق من الخارجية.
  • شهادة حسن سير وسلوك من البلد الأم.
  • كتاب تفويض بتمثيل الشركة.