الأسئلة الشائعة

تشمل الشروط العامة لوضع الإعلانات مايلي:

  • التقديم وسداد الرسوم المقررة والحصول على ترخيص من خلال الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة ، قبل وضع أي إعلان.
  • الحصول على الموافقة لوضع الإعلانات على جانبي مركبات النقل.
  • تحدد الجهة المختصة محتوى الإعلان وموقعه ومساحته ومدته والشروط والمواصفات اللازم توافرها.
  • يكون الترخيص بالإعلان شخصيًا، ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية. وينطبق هذا على التراخيص المؤقتة، بحسب كل حالة على حدة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى.
  • على المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة إذا لزم الأمر أو تم إخطاره من جانب السلطات المختصة، وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته.
  • يجب عدم استعمال مكبرات الصوت بالإعلان بدون ترخيص.
  • لا يترتب على منح الترخيص أي مسؤولية على الجهة المانحة للترخيص، سواء بالنسبة لما يلحق بالغير من أضرار مادية أو معنوية أو لما يلحق بالإعلان نفسه.
  • للجهة المرخصة سلطة الإشراف على الإعلانات والتفتيش عليها لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون، كما يحق لها إعادة النظر في مواقع وأشكال الإعلانات القائمة وإلزام أصحابها بتنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال فترة محددة، ويمكنها أيضًا إزالة ما تراه مخالفًا لأحكام هذا القانون دون تعويض.
  • يكون للموظفين المختصين، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، ضبط وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون.
  • يمنع القانون تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.
  • يجب احترام الآداب العامة والذوق السليم في الإعلانات مع استبعاد كل ما لا يتوافق مع الدين أو الأخلاقيات العامة.
  • يجب على كل مرخص له قبل وضع الإعلان أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية وحجبها عن مرأى الناس.
  • يمنع الإعلان عن الخمور والسجائر أو أي مادة ممنوعة قانونيًا.
  • يجب عدم إقامة الإعلانات بأسلوب يعيق حركة المرور أو أماكن مرور المشاة أو استعمال الأنوار المشعة التي من شأنها التأثير على الرؤية أو سلامة الإبصار.
  • يجب مراعاة تطبيق جميع شروط الترخيص الموضحة في هذه الاشتراطات.
  • يجب التقيد بدفع الرسوم المقررة أو المعدلة في حالة التجديد أو التعديل.
  • يجب عدم مخالفة العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان للواقع وللمعلومات والبيانات الموضحة بطلب الترخيص.
  • إذا كانت لافتة المحل التجاري تحتوي بالإضافة إلى اسمه شعارًا أو اسمًا لمنتج راع له، فيجب أن لا يتجاوز هذا الأخير 30% من مساحة اللافتة ككل مع ضرورة وجود لافتة واحدة من هذا النوع على كل واجهة طريق للمبنى.
  • يجب عدم استعمال حوائط الأبنية في الإعلان بالملصقات أو الكتابة أو النقش أو الطلاء، ويجب عدم الإضرار بمصالح الجيران.
  • يجب عدم إعاقة وسائل التهوية بالمبنى أو المباني المحيطة، كما يجب عدم إعاقة وسائل الإنقاذ ومخارج ومداخل الطوارئ.
  • يجب عدم مخالفة الارتفاعات والمقاييس والأبعاد التي تحددها السلطات للإعلان، كما يجب عدم وضع مصابيح كهربائية أو مواد مشتعلة على مقربة من لافتات القماش بدون وقاية أو حماية.
  • يجب أن لا يتعارض الإعلان مع الطابع التنظيمي للمنطقة أو يسيء للمظهر العام لها، ويجب أن يتوافق مع شكل وتصميم المباني المحيطة والإعلانات الموجودة. وفي حالات طلب الإعلانات التي توضع بأماكن غير مملوكة لطالب الترخيص يشترط الحصول على موافقة خطية من مالك المكان ترفق مع الطلب.
  • لا يسمح بالاعلانات التجارية في الأماكن التالية:
    • دور العبادة.
    • المباني الأثرية أو التاريخية والأسوار المحيطة بها.
    • الأشجار وحاويات النبات.
    • العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.
  • يجب أن يكون الإعلان في موقع لا يعرض المنتفعين بالمبنى لأي ضرر، كما يجب أن يكونوا من مواد لا تؤثر فيها الحرارة والبرودة وحالة الطقس أيا كانت، ومن مواد غير ضارة بيئيًا.
  • لمدير الجهة المسؤولة البت النهائي بقرار وضع وحالة اللافتات القائمة قبل إصدار الترخيص أو عند عدم الاتفاق أو الشك بين الجهة والمالك.
  • يحق للجهة المسؤولة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة تعديل مدة الترخيص.
  • بخصوص اللوحات الإعلانية للمجمعات السكنية والفلل الحاصلة على رخصة تجارية مؤقتة، يجب أن يكون الإعلان ذو أحرف بارزة.