المقالات ذات الصلة

الاشتراطات المطلوبة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية المختلفة

في إطار السعي الحثيث لخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع، لتشجيعهم وتحفيزهم على الإنتاج والاستثمار، تنظم اللوائح والقوانين في دولة قطر الضوابط والاشتراطات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص المختلفة.

ويتعيّن على مالكي المنشآت وشاغليها وأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي ومقاولي البناء، وغيرهم من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة استيفاء الشروط والقواعد التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تلك الخاصة بوزارة التجارة والصناعة. وفيما يلي توضيح لأهم تلك القواعد والإجراءات: 

 

اشتراطات وزارة التجارة والصناعة

هناك العديد من الاشتراطات العامة التي يجب أن تتوفر في المحال التجارية والصناعية والعامة عند مزاولة الأنشطة وهي على النحو التالي:
  • أن يكون الموقع مناسباً لنوع المحل، مع وجود سند قانوني لشغل المحل، وتقديم ما يفيد ذلك.
  • صدور شهادة إتمام البناء للموقع المراد الترخيص فيه أو ما يقوم مقامها بموافقة الجهة المختصة.
  • أن يكون المحل مناسباً لنوع النشاط، وفقا لما تحدده الإدارة المختصة.
  • أن تكون مساحة المحل بالقدر الكافي والمناسب للنشاط وطبقاً للمقاييس التي تقررها الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
  • توفر شروط الأمن والسلامة والدفاع المدني، والاشتراطات الصحية وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
  • الحصول على موافقة الجهة المختصة لممارسة النشاط.
  • أن لا يكون المحل متصلاً مباشرة بالسكن، وأن لا يكون السكن جزءاً منه.
  • أن يكون للمحل لوحة بالاسم التجاري، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة.

 

ويوضّح الجدول التالي الاشتراطات المتعلقة بأنواع الأنشطة التي تمارسها المحال المختلفة:

الاشتراطات الخاصة نوع المحل
إعداد مخطط لتوزيع المكاتب والمساحات المخصصة للخدمات المشتركة وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.
إظهار الاسم التجاري لكل محل داخل مراكز الأعمال.
مراكز الأعمال
أن تكون وسيلة النقل المراد ترخيصها تجارياً حاصلة على صلاحية التسيير من الجهات المختصة.
التقيد بالموقع أو خطوط السير التي يتم تحديدها لوسيلة النقل المراد ترخيصها تجارياً.
الالتزام بأن تكون اللوحة التعريفية للاسم التجاري بشكل مناسب وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.
المحال المقامة على وسائل النقل (المراكب السياحية والسيارات المتنقلة)
وجود ترخيص رئيسي قائم وساري المفعول. أجهزة الخدمة الذاتية والصراف الآلي
أن تنشأ في المناطق الصناعية والشوارع التجارية والمواقع الأخرى، وذلك وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة. محال وورش الحدادة والألمنيوم والنجارة ولحام المعادن بالكهرباء أو الأستيلين أو الأكسجين ومحال إصلاح الدراجات النارية وما شابهها ومحال كهرباء السيارات
أن تنشأ في المناطق الصناعية وخارج المدن، والمناطق الأخرى وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة. محال وورش إصلاح وسمكرة ودهان السيارات، ومحال وورش الرخام والأحجار والمطابع العمومية والمعامل والمخازن
أن تنشأ في المناطق الصناعية أو في محطات البترول، أو في المواقع الأخرى وذلك وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
أن تعد بها استراحة للمترددين على المحطة، وفقاً لما تحدده الجهات المختصة.
أن تخصص مساحات كافية لانتظار السيارات.
محال غسيل وتشحيم وتبديل زيوت وإصلاح وشحن إطارات السيارات
توافر مساحات منفصلة داخل الصالونات للخدمات المختلفة التي يسمح بتقديمها ومنها (المساج والتدليك غير العلاجي ونشاط الحناء وصبغات الشعر وخدمة الحمام الشرقي وحمام البخار والجاكوزي وبرك السباحة وبيع الإكسسوارات ومواد التجميل وغيره من الأنشطة المناسبة وفقاً لما تحدده الجهة المختصة).
وضع لافتة (للنساء فقط) على المدخل من الخارج، بالنسبة للأنشطة المقدمة للنساء فقط.
وضع حاجز لواجهة المحل أو استخدام الزجاج المخفي بحيث لا يكشف المحل من الداخل، وذلك للأنشطة الخاصة بالخدمات النسائية. كما يمنع تقديم أي خدمات طبية تجميلية.
المحال ذات الصلة بالصحة العامة غير العلاجية
أن تكون لها واجهة زجاجية.
أن تحتوى على صالة للخبز، وغرفة للعجين، ومخزن للدقيق.
أن يوجد بها مكان لتهوية الخبز وصالة للعرض والبيع.
المخابز العمومية
أن تكون لها واجهة زجاجية.
أن يعد بها مكان لجلوس الزبائن، وآخر لتحضير المواد المستخدمة، وثالث لتخزين تلك المواد.
أن تزود بمغاسل ودورات مياه كافية.
أن يكون بها أماكن منفصلة للمدخنين وعليها لافتة توضح ذلك.
المقاهي (التي لا تقدم خدمة الشيشة)
أن تكون لها واجهة زجاجية وصالة للعرض.
أن تزود بأماكن للتجهيز مناسبة منفصلة عن أماكن العرض.
محال تجهيز وبيع الحلوى
أن تنشأ في المناطق الصناعية، والمزارع والمواقع الأخرى وذلك وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة. معامل ومصانع الألبان ومنتجاتها والآيس كريم

اشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني:

تحرص الإدارة العامة للدفاع المدني على تيسير  عملية معاينة المواقع وتفتيشها كمساهمة منها في تسريع إجراءات إصدار التراخيص لأصحاب الشركات والمنشآت، وذلك بعد التحقّق من استيفاء الشروط الوقائية والتأكد من صلاحية أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بالإضافة إلى مراجعة جميع تدابير الأمن والسلامة المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني والتي تنص على: 

مراجعة الجهة المختصة لتجديد شهادة استيفاء متطلبات الوقاية ومكافحة الحريق في مدة أقصاها (7) أيام قبل انتهاء الترخيص. اعتماد المخططات الهندسية الخاصة بأنظمة التهوية حسب متطلبات الجهة المختصة. اعتماد المخططات الهندسية المعمارية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق قبل الشروع في البناء.
ضرورة وضع شهادة استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق الصادرة من الجهة المختصة في مكان بارز من المنشأة. ضرورة مراجعة الجهة المختصة وأخذ الموافقة اللازمة في حال القيام بتعديل أو إضافة أو حذف على التصاميم المعتمدة مسبقاً بعد الرجوع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني. عدم تغيير استخدام المبنى إلا بموافقة الجهات المختصة.
صيانة جميع أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بشكل دوري عن طريق إحدى الشركات المعتمدة بموافقة الجهة المختصة. ضرورة تركيب أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة. ضرورة اتباع متطلبات الصيانة الدورية الخاصة بأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بالجهة المختصة.
مراجعة الجهة المختصة عند الطلب في حالة الإخطار عن وجود تجاوزات. توفير الشركة المعتمدة البديل عند نزع أياً من أنظمة أو أجهزة أو مواد الوقاية أو مكافحة الحريق من أي موقع لغرض الصيانة. صيانة أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة.
ضرورة وجود فاصل خانق للحريق في توصيلات التكييف حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة. عدم توصيل خدمات للمنشأة إلا بموافقة الجهة المختصة. وجود خطة إخلاء ونقطة تجمع للعاملين وغيرهم.
التقيد بتنفيذ المخارج والمداخل للمواقع حسب المخططات المعتمدة من الجهة المختصة وإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وإدارات مشروعات الطرق بهيئة الأشغال العامة. ضرورة صبغ أنابيب التزويد بالوقود الغازي باللون الأصفر. ضرورة فصل المحلات التجارية عن المخازن بجدار وباب مانع للحريق.
قيام المكتب الاستشاري بالإشراف وحضور تركيب وفحص معدات الإطفاء والسلامة وتجهيزاتها. الالتزام بحماية الأعمدة والهياكل والفواصل الداخلية والأسقف المعلقة بمواد مقاومة للحريق حسب موافقة الجهة المختصة. عدم وضع عوائق في المداخل تتسبب في تأخير وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني.
الالتزام بالحواجز المانعة والمقاومة لانتشار الحريق والدخان أفقياً وعمودياً. الالتزام بمسافات الهروب بين أجزاء المبنى حسب المخططات المعتمدة من الجهة المختصة. الالتزام بالأبواب المقاومة للحريق بين أجزاء المبنى حسب المخططات المعتمدة من الجهة المختصة.
عدم استغلال المناور لأغراض تجميع النفايات أو التخزين. عدم استخدام شبكة الإطفاء الرطبة لأغراض أخرى غير أعمال مكافحة الحريق. التأكد من صلاحية خراطيم إطفاء الحريق وكفاءتها عند الاستخدام.
الفصل بين المنشآت ذات الاستخدامات المختلفة في حال تواجدها في ذات المحيط حسب الموافقات الصادرة من الجهة المختصة. الالتزام بالملاحظات الفنية للجهة المختصة سواء في مرحلة اعتماد المخططات الهندسية أو التفتيش، وعدم تكرار الملاحظات الصادرة في تقارير الجهة المختصة. عدم التخزين في الغرف الخدمية مثل (المولدات – الخدمات، المضخات، غرف الكهرباء، التهوية، التكييف، نظم المعلومات .. الخ).
وضع علامات توضح مخارج الطوارئ حسب الموافقات الصادرة من الجهة المختصة. ضرورة أن تؤدي مخارج الطوارئ إلى الخارج أو ممر محمي من الحريق. التقيد بالمواصفات الخاصة بمخارج الطوارئ حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.
تركيب الأبواب المقاومة للحريق والعوازل المانعة من تسرب الدخان حسب المواصفات من قبل فنيين معتمدين من الجهة المختصة. ضرورة وجود إضاءة طوارئ في الممرات والقبو ومخارج الطوارئ. وضع وإنارة العلامات الإرشادية لمخارج الطوارئ حسب متطلبات الجهة المختصة.
توفير مواد مانعة للانزلاق من السلالم أو أرضيات مخارج الطوارئ. تركيب الحواجز اليدوية للسلالم المؤدية للمخارج حسب المواصفات المعتمدة من الجهة المختصة للحماية من السقوط أثناء الهروب. تركيب المواد المقاومة للحريق من قبل فنيين معتمدين من الجهة المختصة.
القيام بصيانة وإصلاح أبواب المخارج والأبواب المقاومة للحريق بشكل دوري حسب متطلبات الجهة المختصة. تركيب جهاز الغلق الذاتي للأبواب المقاومة للحريق والمؤدية للمخارج. تركيب أبواب مخارج الطوارئ في الاتجاه الصحيح حسب المخططات المعتمدة من قبل الجهة المختصة.
عدم وجود حفر أو تلف في أرضيات ممرات الهروب. القيام بصيانة وإصلاح المصاعد والسلالم الكهربائية والحزام المتحرك بشكل دوري حسب متطلبات الجهة المختصة. التقيد بمواصفات ممرات الهروب حسب المخططات الهندسية المعتمدة من قبل الجهة المختصة.
ضرورة وجود لوحة توضح الجهة المسؤولة عن صيانة المصعد وأرقام هواتفها للطوارئ. عدم وضع مواد في الممرات تعيق عمليات الإخلاء والهروب (قفل الأبواب). تسليم الجهة المختصة نسخة من مفاتيح المصاعد.
القيام بصيانة وإصلاح نظام التهوية وعدم اعاقتها بشكل دوري حسب متطلبات الجهة المختصة. ضرورة تغطية التمديدات الكهربائية وحمايتها. توفير تهوية طبيعية أو ميكانيكية لمخارج الطوارئ حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.
ضرورة وجود سجل خاص بالمبنى يوضح الصيانة الدورية لجميع أنظمة الوقاية من الحريق. توفير خطة إخلاء لسكان المبنى حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة. ضرورة وجود مانع للصواعق.
عدم إغلاق نوافذ المباني العلوية (فوق الدور الأرضي) بسياج حديدي إلا بموافقة الجهة المختصة. ضرورة تركيب فاصل أوتوماتيكي للتيار الكهربائي الرئيسي. توفير نقطة تجمع لسكان المبنى حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.
عدم وجود تسرب للمياه في شبكة الإطفاء الرطبة أو الجافة. توفير أجهزة ومعدات تنزيل وفتح المصاعد. عدم الحمل الزائد للمأخذ الكهربائي الواحد.
عدم استخدام مواد قابلة للاشتعال ضمن مواد البناء المستعملة في المخازن. وضوح نقطة التغذية في شبكة الإطفاء الجافة أو الرطبة للاستخدام من قبل فرق الدفاع المدني. ضرورة وجود اللوحات التحذيرية بالمصاعد.
عدم ترك نفايات قابلة للاحتراق في غرفة النفايات. وضع علامات المواد المخزنة للتعرف على محتويتها. ضرورة الالتزام بشروط السلامة عند هدم المباني.
ضرورة وجود تصريف لأي مواد متسربة من الخزانات. التأكد من خلو أرضيات الممرات من الزيوت والشحوم والمخلفات والمواد القابلة للاشتعال. مطابقة التمديدات الكهربائية للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة.
وجود صمامات غلق للوقود السائل عند بداية ونهاية خط الأنابيب. مطابقة مصابيح الإنارة للمواصفات القياسية المعتمدة. مطابقة خزان الوقود للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة.
ضرورة تركيب شبكة تلقائية لمرشات إطفاء بمواد أخرى في أماكن الخطورة وخاصة التي يتعذر فيها استخدام الماء والتي تحددها الجهة المختصة. وضع خزانات الوقود في غرف منفصلة تحت الأرض. عدم تركيب معدات وأجهزة مكافحة الحريق غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهة المختصة.
ضرورة وجود فتحات تهوية طبيعية أو ميكانيكية في مخازن الوقود. ضرورة توفير منحدرات في المباني لاستخدام (ذوي الإعاقة) وفقاً للترخيص الصادر. ضرورة وجود أجهزة كواشف تسرب أبخرة الوقود الغازية في مضخات خزانات الوقود.
ضرورة توفر وجاهزية المصدر الاحتياطي للتيار الكهربائي في المباني التي يتطلب لها مصعد للحريق ونظام للتهوية حسب المواصفات الصادرة من قبل الجهة المختصة. ضرورة وجود مصعد حريق، إذا زاد ارتفاع المبنى عن 6 أدوار أو 20 متراً. حفظ معدات الإطفاء والسلامة في صناديق محددة مصبوغة باللون الأحمر.
  ضرورة توفر نظام إطفاء أوتوماتيكي في القبو حسب التصاميم والموافقات الصادرة من الجهة المختصة. ضرورة وجود مصعدي حريق، إذا زاد ارتفاع المبنى عن (28) متراً.

 

وفيما يلي قائمة بالتدابير والاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية بجميع أنشطتها التجارية المختلفة:

عدم إنشاء أو تخصيص مطبخ داخل المحل على خلاف الموافقة الصادرة. استخدام مراوح الشفط الحديدية. ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة في المعارض التجارية المؤقتة في الأماكن المغلقة.
ضرورة وضع عازل حول الفرن الحراري في المطاعم والمخابز. ضرورة وجود مخارج للطوارئ. ضرورة نظافة مراوح الشفط والشفاطات الرئيسية لطرد الدخان بصفة مستمرة.
ضرورة وجود علامات إرشادية دالة على مخارج الطوارئ وفقاً للموافقة الصادرة. ضرورة وضع أنابيب نحاس بين أسطوانة الغاز والفرن في المطاعم والمخابز. عدم ترك أسلاك كهربائية مكشوفة أو تمديدات كهربائية عشوائية، وأن يتم وضعها في مواسير عازلة.
عدم نقل معدات السلامة والوقاية من الحريق من مكان إلى أخر دون موافقة الجهة المختصة. ضرورة وضع اسطوانات الغاز في مكان آمن خارج المطبخ. ضرورة إتباع شروط التخزين الصحيحة بالمستودعات وفقاً لاشتراطات الجهة المختصة.
وضع علامات إرشادية توضح كيفية استخدام معدات السلامة وخطة الإخلاء أثناء الحريق، في مكان بارز في المحال مع تحديد نقطة التجمع. وضع معدات السلامة والوقاية من الحريق في المكان المناسب وفقاً للموافقة الصادرة. ضرورة وجود صناديق لحفظ أسطوانات الغاز في مكان آمن خارج المطبخ.
ضرورة توفير التهوية الكافية وفقاً للموافقة الصادرة. عدم وضع عوائق تحول دون استخدام معدات السلامة والوقاية من الحريق. عدم التخزين في الممرات والميزانين داخل المحل دون ترك مسافة كافية في الممرات والالتزام بنسبة التخزين المسموح بها وفق الموافقة الصادرة.
    ضرورة ملائمة طفايات الحريق للنشاط التجاري القائم وفقاً للموافقة الصادرة.

 

وفيما يلي التدابير والاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة:

وضع لوحات (ممنوع التدخين) و(أوقف المحرك). تحديد محيط آمن بحواجز حديدية حول خزانات الوقود. حظر التدخين على مدار ال24 ساعة.
وضع علامة إرشادية توضح كيفية التعامل في حال نشوب حريق أو تسرب مواد قابلة للاشتعال. عدم استعمال الغاز في المحلات التجارية المحيطة بمحطة الوقود حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة. يمنع وقوف السيارات في منطقة الخزانات مع وضع لوحات إرشادية توضح ذلك.
عدم تزويد سيارات نقل المواد البترولية (الصهاريج) غير المصرح لها. ضرورة الالتزام باشتراطات الجهة المختصة عند صيانة محطات الوقود العامة. عدم تخزين أية مواد قابلة للاشتغال داخل حدود المحطة إلا في حال صدور موافقات من قبل الجهة المختصة.
    ربط أجهزة الإنذار الخاصة بالمحلات المحيطة بلوحة الإنذار الرئيسية بالمحطة.

وفيما يلي التدابير والاشتراطات الخاصة بخزانات الغاز المركزية:

وجود اللوحات الإرشادية لأنظمة الغاز المركزي في المبنى. سلامة التمديدات الخاصة بخزان الغاز المركزي. عدم تغيير موقع خزان الغاز المركزي دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي. تركيب محابس ومرشات مائية على خزان الغاز المركزي حسب الموافقات الصادرة من الجهة المختصة. عدم وجود مواد قابلة للاشتغال بالقرب من خزان الغاز المركزي.
عدم فصل أو إزالة أو تغطية أو تلف أحد مكونات نظام الإنذار ومكافحة الحريق الخاص بخزان الغاز المركزي. تعبئة خزان نظام الغاز المركزي بموجب موافقة مسبقة من الجهة المختصة. تركيب كواشف إنذار للغاز المركزي مربوطة بلوحة التحكم الرئيسية والمعتمدة من الجهة المختصة.
  ضرورة توفير دراسة مخاطر في حال زيادة حجم خزانات الغاز عن 4000 جالون. وجود ترخيص من الجهة المختصة أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق فيما يخص نظام الغاز المركزي.

 

وفيما يلي التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني التعليمية:

عدم وضع الفصول الدراسية الابتدائية (الصف الرابع، الخامس) في دور أعلى من الدور الأول. ضرورة إطلالة الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة. عدم وضع الفصول الدراسية للأطفال دون الصف الرابع الابتدائي في السرداب أو فوق الأرضي.
  عدم وضع الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل في السرداب. عدم إعاقة استخدام النوافذ في أعمال الإنقاذ.

وفيما يلي التدابير والاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات:

ترك مساحة كافية لدخول ومناورة سيارة الدفاع المدني بين المخازن والمستودعات. تناسب التهوية مع طبيعة المخزون و مساحة المستودع. عدم تجاوز ارتفاعات المواد المخزنة للحد المسموح به.
    الالتزام بدليل السلامة للمواد عند تخزينها.

وفيما يلي التدابير والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتوزيع اسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي:

عدم تخزين اسطوانات الغاز البترولية المسالة في المناطق السكنية أو في مواقع غير معتمدة من قبل الجهة المختصة. وضع شرائط فسفورية على الدعائم الخلفية والأمامية لسيارات نقل اسطوانات الغاز المسال للتحذير الليلي بالتنسيق مع الجهات المختصة. الالتزام بالشروط الوقائية الخاصة بمواقع تخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة.
عدم وقوف سيارات نقل اسطوانات الغاز البترولية المسالة في المناطق السكنية لغير أغراض التحميل والتنزيل. الالتزام بعدد 5 اسطوانات غاز بترولي كحد أقصى في المحالات التجارية. كتابة اسم شركة التوزيع على أبواب سيارة نقل اسطوانات الغاز المسال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وضع علامات تحذيرية توضح أن المبنى مخصص لتخزين الغاز البترولي المسال باللغتين العربية والإنجليزية. عدم تعبئة اسطوانات الغاز البترولية في الأماكن غير المصرح لها بذلك. اتباع الاشتراطات الوقائية المعتمدة الخاصة بنظام وطريقة تخزين الاسطوانات.
وضع أسطوانات الغاز المسال في وضعية صحيحة وتحميلها وتنزيلها بطريقة سليمة. وضع علامات تحذيرية (خطر ممنوع التدخين) بالمبنى. تركيب صمام لأسطوانات الغاز المسال معتمدة من الجهة المختصة.
استخدام سيارات لنقل اسطوانات الغاز المعتمدة من الجهات المختصة. الالتزام بالاشتراطات الوقائية لتمديدات أسطوانات أو خزانات الغاز البترولي المسال أو الصناعي. وضع إشارات تحذيرية على سيارات نقل اسطوانات الغاز المسال بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

وفيما يلي التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء:

عدم وجود مخلفات أو حشائش ومواد قابلة للاحتراق قريبة من المبنى المؤقت بمسافة لا تقل عن (3) أمتار. عدم التدخين في المباني المؤقتة سواء داخل أو على سطح المبنى. عدم استخدام المباني المؤقتة لأغراض السكن وعدم استخدامها للمكاتب أو للتخزين دون إذن وموافقة مسبقة من الجهة المختصة.
عدم تخزين المواد الخطرة والسوائل سريعة الاشتعال والغازات بما يخالف اشتراطات الجهة المختصة. عدم زيادة الطوابق في المكاتب المؤقتة عن طابقين (أرضي + أول) الا بعد أخذ الموافقة المسبقة من قبل الجهة المختصة. عدم الطبخ أو استعمال مواقد للطهو الأخرى داخل المباني المؤقتة.
حماية الأسلاك الكهربائية. عدم استخدام المباني قيد الإنشاء لسكن العمال. عدم زيادة الطوابق في السكن المؤقت عن طابق واحد.
وجود خطة إخلاء ونقطة تجمع للعاملين في المباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء. إبعاد المباني المؤقتة عن مصادر الحرارة أو مصادر الإشعال. وجود مراقبة ووسيلة اتصال على مدار الساعة للمباني قيد الإنشاء.
وجود لوحات إرشادية وتحذيرية في الموقع. عدم تخزين اسطوانات الغاز داخل المبنى قيد الإنشاء. وجود طفايات حريق يدوية مع لوحات مبينة لموقعها في المباني المؤقتة أو قيد الإنشاء.

الشروط الخاصة بأعمال وسيط شحن بحري:

أن يكون عدد الموظفين كاف للقيام بأداء التزامات وسيط الشحن البحري حصول عمال الشحن على دورات في السلامة والإسعافات الأولية. مطابقة عنوان الشركة مطابق للبيانات المقدمة
تقديم تعهدات للميناء باستلام أصحاب البضائع بضائعهم مباشرة. توفر  الخبرات في أعمال الوكالات الملاحية لدى الموظفين وحصولهم على دورات مؤهلة تزويد الإدارة المختصة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين الجهة الخارجية التي يمثلها.
أن يكون الدوام الرسمي على مدار اليوم بنظام المناوبة تقديم بيانات دقيقة بمواعيد وتواريخ وصول الشحنات لإدارة الميناء وأصحاب البضائع مباشرة الموظفين لمهامهم ومسؤولياتهم على الوجه الأكمل
إبلاغ إدارة الميناء بشأن البضائع التالفة والناقصة أو التي لم تشحن من المصدر الالتزام بالعمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والأعياد الالتزام بتزويد الوكيل الملاحي بمنفستات تتضمن وأنواع البضائع المحمولة وأوزانها وعدد الطرود والحاويات وحالة البضائع ومواصفاتها قبل وصول الباخرة بوقت كافٍ.
توفير تأمين صحي للعمال تسليم بيان بالبضائع التي ليس لها إذن تسليم خلال ١٥ يوم من تاريخ التاريخ تواجد شخص في المكتب أو في ميناء أو على الهاتف طوال اليوم
  توفير تأمين على الحياة تحديد عدد الوكلاء الملاحيين الذين يتعامل معهم وسيط الشحن 

 

الشروط الخاصة بأعمال وكيل ملاحي:

أن يكون عدد الموظفين كاف للقيام بأداء التزامات وسيط الشحن البحري الالتزام بإرسال إخطار إلى إدارة الميناء  (قبل وصول السفينة بـ ٤٨ ساعة) يتضمن اسم السفينة وجنسيتها وبياناتها وتاريخ وساعة الوصول وأنواع البضائع المحمولة وأوزانها وعدد الطرود والحاويات وحالة البضائع ومواصفاتها وكميات البضائع الذي ستفرغ في الميناء و مكان التخزين ووجهتها. مطابقة عنوان الشركة مطابق للبيانات المقدمة
تحديد مدة تجهيز للسفينة للشحن والتفريغ توفر  الخبرات في أعمال الوكالات الملاحية لدى الموظفين وحصولهم على دورات مؤهلة تحديد معدات أو آليات لنقل البضائع قبل وصولها بـ٤٨ ساعة حتى تتم عملية الشحن والتفريغ بسهولة
أن يكون الدوام الرسمي على مدار اليوم بنظام المناوبة تقديم نسخة من الشهادات ووثائق السفينة للإدارة المختصة بعد وصول السفينة مباشرة الموظفين لمهامهم ومسؤولياتهم على الوجه الأكمل
إبلاغ إدارة الميناء بشأن البضائع التالفة والناقصة أو التي لم تشحن من المصدر الالتزام بالعمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والأعياد مشاركة المختصين في جرد الطرود وإحصائها لكل شحنة
توفير تأمين صحي للعمال تسليم بيان بالبضائع التي لم يصدر لها إذن تسليم خلال ١٥ يوم من تاريخ التاريخ تواجد شخص في المكتب أو في ميناء أو على الهاتف طوال اليوم
تزويد السفن بما تحتاجه من تموين ووقود ولوازم  توفير تأمين على الحياة إعداد التقارير إلى إدارة الميناء عن عمليات الشحن والتفريغ ومعاينة وإصلاح الطرود التالفة
توفير كافة التجهيزات اللازمة من أجل سلامة وحماية عمالة بالميناء استكمال الإجراءات الرسمية لمغادرة قبل تفريغ السفينة أو تحميلها حصول عمال الشحن على دورات في السلامة والإسعافات الأولية
إخطار أصحاب البضائع فور مغادرة الميناء ببيانات السفينة تزويد الإدارة المختصة بنسخة من العقد المبرم بين الوكالة والمجهز والتعديلات إن وجدت الالتزام بنظافة الميناء والأرصفة وإزالة المخلفات التي تسببها السفينة
تقديم بيانات البضائع (المنافيست) الواردة والصادرة لإدارة الميناء الحصول على التراخيص من الجهات المختصة لمزاولة تموين السفن تقديم تعهدات أصحاب البضائع باستلامهم بضائعهم مباشرة لإدارة الميناء
إخطار الجهات المختصة في الدولة عند وصول بضائع يتطلب الإفراج عنها موافقة تلك الجهات؟ تقديم بيانات دقيقة بمواعيد حركة السفن الموكل عنها وتواريخ وصولها لإدارة الميناء وأصحاب البضائع تحمّل نفقات التأخير في حالة تأخر سفينة عن الإبحار
    توفير مكتب داخل الميناء لكي يتمكن من القيام بالالتزامات المطلوبة