الأسئلةالشائعة

نعم، يمكن ذلك عن طريق شراء حصة في الشركة أو المشاركة في تأسيسها.

نعم، يُسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك أكثر من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروعات، وذلك في الشركات التي تمارس نشاطها في أحد مجالات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

نعم يمكن شطب السجل التجاري. وفي حال عدم تجديد السجل لمدة 90 يوماً، تقوم الإدارة بالإخطار وشطب السجل، ويمكن حذف الشريك بموجب عقد بيع أو عن طريق القضاء.

لا يجوز للشخص الواحد امتلاك أكثر من مؤسسة فردية، ولكن يمكن للشخص الواحد فتح أكثر من محل تجاري بذات السجل التجاري، وذلك وفقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.

يجوز إنشاء شركة رأس مالها غير قطري بناء على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2000.

لا يجوز تسجيل مؤسسة فردية مالكها هيئة اعتبارية ولكن فقط السجل التجاري هو القيد بالإشهار للتاجر (شخص طبيعي).

يمكن لفرع شركة أجنبية تملك نسبة في شركة قطرية بنسبة 49٪ من رأس مال المشروع، ويمكن أن تتجاوز نسبته 49٪ في الأنشطة المسموح بها للخليجيين بشرط أن يكون جميع الشركاء في فرع الشركة الخليجية من الخليجيين أو من المستثمرين الأجانب في أحد القطاعات المسموح بها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2000.

لا يمكن لأي كيان من الشركات تأسيس مؤسسة فردية؛ حيث يشترط أن يكون مالك المؤسسة شخص طبيعي.

لا يمكن لأي كيان من الشركات تأسيس مؤسسة فردية حيث يشترط مالك المؤسسة أن يكون شخص طبيعي.

نعم يمكن تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

نعم، يمكن تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

يمكن دخول شريك أجنبي بأي نسبة مع خليجي فقط في حال كان أحد القطاعات التي سمح بها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2000.

وفقاً لقانون الشركات رقم (11) لسنة 2015، فأشكال الكيانات هي: شركة ذات مسؤولية محدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة مالكها شخص واحد - شركة التوصية البسيطة - شركة التضامن - شركة المساهمة العامة - شركة المساهمة الخاصة.

يمكن فتح فروع للشركات الخليجية وفقاً للشروط والضوابط التي تصدرها الوزارة.

يجب أن يكون الفرع المراد إنشائه يحمل نفس اسم المركز الرئيسي ونفس الأنشطة المنصوص عليها في عقد التأسيس.

لا بد من موافقة وزارة العمل على النشاط المطلوب.

  • طباعة وثيقة التأسيس ومن يمثل القاصر وتوثيقها.
  • تعبئة نموذج خدمات السجل التجاري.
  • إرفاق صور جوازات السفر.
  • إرفاق موافقة الجهة الحكومية على النشاط التجاري (في حال تطلب ذلك).

المستندات المطلوبة هي نموذج الطلب مطبوع من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة وصورة البطاقة الشخصية القطرية. ويمكن تقديم الطلب من خلال تطبيق الجوال الخاص بالوزارة (MOCIQatar).

في حال تم تأسيس شركة قطرية، يجب أن تكون حصص الشريك أو الشركاء القطريين 51%. وفي بعض الأنشطة التجارية، يمكن أن يكون نسبة تملك المواطن الخليجي 100%، ويمكن أن تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن 49% بعد الحصول على استثناء من وزير التجارة والصناعة بذلك في الأنشطة المسموح بها.

  • صورة إثبات الشخصية للمؤسس.
  • قيد بيانات المؤسسين في نموذج العقد، مصدق من وزارة العدل.
  • صورة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع.
  • سند الوكالة القانونية مصدق حسب الأصول إذا كان مقدم الطلب وكيلاً.
  • حجز الاسم التجاري من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.
  • موافقة الجهة المعنية المختصة بالنشاط (لبعض الأنشطة).

  • صورة إثبات الشخصية للمؤسسين.
  • قيد البيانات في نموذج وثيقة التأسيس (الوثيقة متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة) ومصدق من وزارة العدل.
  • صورة من إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع.
  • الوكالة القانونية مصدقة حسب الأصول إذا كان مقدم الطلب وكيلاً.
  • كتاب من الشركة إذا كان المؤسس شخصاً معنوياً.
  • موافقة الجهة المعنية المختصة بالنشاط (لبعض الأنشطة).
  • حجز الاسم التجاري من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.

  • صورة إثبات الشخصية للمؤسس.
  • قيد البيانات في نموذج وثيقة التأسيس (الوثيقة متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة) ومصدق من وزارة العدل.
  • صورة من إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع.
  • الوكالة القانونية مصدقة حسب الأصول إذا كان مقدم الطلب وكيلاً.
  • كتاب من الشركة إذا كان المؤسس شخصاً معنوياً.
  • موافقة الجهة المعنية المختصة بالنشاط (لبعض الأنشطة).
  • حجز الاسم التجاري من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.

تتمثل شروط تأسيس الشركة القابضة في أخذها أحد أشكال الشركات المعترف بها، وأن يكون رأس مال الشركة 10,000,000 ر.ق، وأن يكون نشاط الشركة محصوراً على الأنشطة التالية:

  • المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
  • استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
  • توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
  • تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خارجها.
  • تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

  • صورة إثبات الشخصية للمؤسس.
  • قيد بيانات المؤسسين في نموذج العقد الموصي والمتضامن.
  • صورة من إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع.
  • سند الوكالة القانونية مصدق حسب الأصول إذا كان مقدم الطلب مفوضاً أو وكيلاً.
  • حجز الاسم التجاري من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية.

يمكن لمواطني دول مجلس التعاون ممارسة الأنشطة الاقتصادية بما نص عليه القانون.

هي شركة تُكون من فريقين من الشركاء أحدهما شريك متضامن ويكون مسؤولاً مسؤولية لا محدودة عن التزامات الشركة المادية والفريق الآخر هو الشريك الموصي ويكون مسؤولاً عن التزامات الشركة في حدود حصته فقط من رأس المال.

شركة مساهمة عامة أو خاصة.

لا يوجد حد أقصى في تملك الشركات.

لا يوجد حد أقصى.

يكون الحد الأدنى والأقصى للشركاء في الشركات كما يلي:

  • شركة تضامن والتوصية البسيطة: الحد الأدنى شريكان ولا يوجد حد أقصى.
  • شركة المساهمة العامة والخاصة: الحد الأدنى 5 شركاء ولا يوجد حد أقصى.
  • شركة التوصية بالأسهم: الحد الأدنى شريكان ولا يوجد حد أقصى.
  • شركة ذات مسؤولية محدودة: الحد الأدنى شخص واحد والحد الأقصى 50 شريكاً.

لا يوجد حد أدنى.

لا يوجد حد أدني لرأس المال ولا حد أعلى.